للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ليس عليه حد، ١ ولا إذا افترى على مملوكه، ٢ ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟]

قال: عفوه جائز. ٤

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة؟


١ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٩٦) .
٢ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه. الإجماع ص١١٣.
وقال المرداوي: إن الرقيق غير محصن، فلا يحد بقذفه، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/٢٠٣.
قلت: إذا كان الحر لا يحد بقذف عبد غيره، ففي قذف عبده من، باب أولى.
٣ في العمرية بلفظ "وقد هلك".
٤ قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه؟ قال: جائز.
وسأله الأثرم: أله العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه فإنما هو حقه، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره. وقال في المبدع: هو حق للورثة نص عليه.
الفروع ٦/٩٤، والمبدع ٩/٩٧، كذا انظر: الإنصاف ١٠/٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>