٢ في العمرية بلفظ "وإن". ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "الباقون"، والصواب ما في العمرية. ٤ قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. قال المرداوي تعليقاً: فيحد لمن طلب، ثم لا حد بعدُ على الصحيح من المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وعنه: إن طالبوا متفرقين: حد لكل واحد حداً، وإلا حد واحد وعنه: يحد لكل واحد حداً مطلقاً. [] المقنع ٣/٤٧٥-٤٧٦، والإنصاف ١٠/٢٢٣، كذا انظر: المغني ٨/٢٣٣-٢٣٤، والشرح الكبير ١٠/٢٣٣، والفروع ٦/٩٦، والمبدع ٩/٩٨، وكشاف القناع ٦/١١٤. ٥ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٤، وابن قدامة في المغني ٨/٢٣٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٥، وكذا انظر: الشرح الكبير ١٠/٢٣٣، وحاشية المقنع ٣/٤٧٥.