للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: نعم١ فإنهما من السنة٢.

[[٥٢٣-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته٣؟]

قال: شمته٤.


١ انظر قول إسحاق في سنن الترمذي ٢/٣٨٦، شرح السنة ٤/٢٦٦، الأوسط خ ل ب ١٩١، المغني ٢/٣١٩.
٢ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر- رضي الله عنه- قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ٢/١١. صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب ١/٥٩٦ (٥٥) .
٣ أشمته: تشميت العاطس الدعاء له بالخير والبركة والثبات على طاعة الله كقول يرحمكم الله.
انظر: مجمل اللغة ٢/٥١١، لسان العرب ٢/٥٢.
٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٤ (٤٤٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩١ (٤٥٨) ، وأبو داود في مسائله ص٥٨.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز تشميت العاطس نطقاً مطلقاً، أي: سمع الخطبة أو لم يسمعها.
وروي عن أحمد: أنه يجوز لمن لم يسمع الخطبة.
وعنه: يحرم مطلقاً.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٤، الفروع ١/٥٦٨، الإنصاف ٢/٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>