٢ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر- رضي الله عنه- قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ٢/١١. صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب ١/٥٩٦ (٥٥) . ٣ أشمته: تشميت العاطس الدعاء له بالخير والبركة والثبات على طاعة الله كقول يرحمكم الله. انظر: مجمل اللغة ٢/٥١١، لسان العرب ٢/٥٢. ٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٤ (٤٤٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩١ (٤٥٨) ، وأبو داود في مسائله ص٥٨. والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز تشميت العاطس نطقاً مطلقاً، أي: سمع الخطبة أو لم يسمعها. وروي عن أحمد: أنه يجوز لمن لم يسمع الخطبة. وعنه: يحرم مطلقاً. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٤، الفروع ١/٥٦٨، الإنصاف ٢/٤١٨.