للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٤٥-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟]

قال: نعم.١

[قال إسحاق: كما قال] ٢ والكبير إذا كان قد ضعف.

[١٤٤٦-] قلت: من قدم نسكاً قبل نسك،٣ وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟

قال أحمد: من نسي فقدم شيئاً قبل شيء فليس عليه شيء٤


١ روى أبو داود في المسائل ص ١١٧: حدثنا أحمد قال: حدثنا روح عن ابن جريج قال: قال عطاء: "ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما".
وقال ابن قدامة في الكافي ١/٤٥٤: "ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابراً قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" ا. هـ. وانظر أيضاً: المغني ٣/٥١٩، المبدع ٣/٢٤٠.
وأخرج ابن ماجه في باب الرمي عن الصبيان ٢/١٠١٠ عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
ولأنه قد رخص للضعفة والنساء في الرمي ليلة النحر إشفاقاً بهم، فكذلك الرمي عنهم.
٢ سقطت من ظ، والأَوْلى إثباتها كما في ع حيث درج المؤلف على ذكر قول إسحاق بعد قول أحمد في بقية المسائل.
٣ المقصود بذلك ما يفعل يوم النحر من الرمي والذبح والحلق والطواف، لا مطلق مناسك الحج.
٤ روى نحوها أبو داود في المسائل ص١٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>