قال صاحب المهذب: " ولا يدوسه يعني – القبر – من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس ... " المهذب مع المجموع ٥/٣١٢ وقال ابن قدامة: " وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس على القبور. أي للخلاء، فقال: ليس هذا بشئ ولم يعجبه رأي مالك " المغني ٣/٤٤٠ وكراهة الجلوس على القبر هي المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف ٢/٥٥٠. ٢ لم أقف عليه. ٣ مسائل أحمد رواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٦، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٩، قال رحمه الله: " أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتى رشوا على القبر ماءً، وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماءً " وقال ابن قدامة: " ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه " المغني ٣/٤٣٦ وانظر الفروع ٢/٢٧١ والإنصاف ٢/٥٤٨ وأخرج ابن ماجه عن أبي رافع قال: " سلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سعداً ورش على قبره ماءً " سنن ابن ماجه ١/٤٩٥ باب ما جاء في إدخال الميت القبر من كتاب الجنائز، وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم رش على قبره ماء " سنن البيهقي ٣/٤١١