للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو هريرة١ [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.٢

[٣١٥٤-] قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي٣ في قيمته؟

قال [أحمد] : أعتق٤ كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن


١ انظر قول أبي هريرة رضي الله عنه في: المحلي ٩/١٨٩، والمغني ٩/٥٠٧، وكشاف القناع ٤/٥١٢، [] [] [] والإشراف ٣/٧٢- ٧٣، ١٧٦.
٢ والذين قالوا بجواز استثناء ما في بطن الجارية في العتق والكتابة هم: إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح، والشعبي.
قال ابن حزم بعد ذكر الآثار الواردة عنهم: وقد روي أيضاً عن أبي هريرة، وهو قول أبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن المنذر، وأصحابنا.
[] المحلى ٩/١٨٨-١٨٩، مصنف ابن أبي شيبة ٦/١٥٢- ١٥٣، ٤٣٠ - ٤٣١، ومصنف عبد الرزاق ٩/١٧٢، [] والمغني ٩/٧٠٥، والإشراف ٣/٧٢-٧٣.
٣ في العمرية بلفظ "استسعى".
٤ في العمرية بلفظ "عتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>