للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٨٧-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل آخر؟

قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا.

قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٩٨٨-] قلت: إذا بعت ثوباً، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟

قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء.

قال إسحاق: كما قال.٢


١ هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المصنف كتاب البيوع: باب الوديعة ٨/١٨٣.
قلت: ويفهم من كلام الإمام أحمد أنه، إن لم يطلب الآخر ثوباً، فليس عليه شيء، لأنه ربما غلط في إقراره، فاستدرك حين قال: "استودعنيه رجل آخر" ولهذا، فإن مطالبة الآخر تزيل اللبس.
٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٨١٤٢) .
وأخرج عبد الرزاق، عن مجاهد قال: لا تأخذ ما بعته إلى أجل، إلا بأكثر مما بعته به، وقال طاوس: إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار ٨/١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>