٢من ع وليست في ظ. ٣يعني -والله تعالى أعلم- أن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يأخذ من أموال أهل الذمة التي يتنقلون بها للتجارة العشر أو نصف العشر. انظر هذا الأثر مخرجًا في: الموطأ لمالك - كتاب الزكاة- عشر أهل الذمة ص١٩٠، والخراج ليحيى بن آدم ص٦٤، ومصنف عبد الرزاق ٦/٩٥، والأموال لأبي عبيد ص٦٣٩، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٩٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/٤٦٤، والمحلى ٦/١١٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٠٩-٢١٠، وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١٢٤-١٢٨. ٤من ع: وليست في ظ. انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم -تحقيق صبحي الصالح- ١/١٦١-١٦٢ فقد ذكر هذه المسألة، وعزاها إلى إسحاق بن منصور. وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا في: الفروع ٢/٤٣٩-٤٤١، ٤٤٤.