وذكر صاحب الإنصاف ٥/٣٧٩: أن هذا هو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، ويحتمل أن لا يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال ناظم المفردات ٢/١٤: عن ثمن المثل مضى انعقادا ويضمن النقص كذا ما زاد هذا هو المنصوص في القولين قال به الأكثر في الحالين قال الشارح: يصح البيع، لأن من صح بيعه بثمن المثل: صح بما دونه، وضمن الوكيل النقص في مسألة البيع، والزائد في مسألة الشراء لأنه مفرط. وذكر في المحرر ١/٣٥٠ مثل ذلك، ثم قال: ويتخرج أن يكون كتصرف الفضولي. وفي الفروع ٤/٣٥٨ نقل عن التبصرة: أنه فضولى نص عليه. ٢ هكذا ورد في كلتا النسختين ولعل المعنى "احتيل عليه" لأن المشتري، لم يحدد ثوباً بعينه عند المبايعة، لكنه قال: آخذ من هذه الثياب، فلم يأخذ هو، وإنما أعطاه البائع، فربما تخير له أقلها قيمة، أو معيباً، فيكون له الخيار على رأي إسحاق، وحكم الإمام أحمد بفساد البيع، لانطوائه على الجهالة.