٢ تقدمت مسألة التجارة في جلود السباع في المعاملات في المسألة رقم: (٢٢١٥) . ونقل صالح عن أبيه رواية مثل هذه الرواية صـ ١١٠. قال ابن قدامة: ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداً، وفي بيعه بعد الدبغ عنه اختلاف. ثمّ قال: والصحيح [] عنه أنّه لا يجوز. وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة، وأنّها لا تطهر بالدباغ. المغني ٤/٢٨٧-٢٨٨. وللإمام أحمد رحمه الله في طهارة جلود الميتة روايات: إحداها: أنّ جلود الميتة نجسة، لا تطهر بالدباغ، وهذا المذهب، نصّ عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة. انظر: مسائل عبد الله صـ١٢، مسألة رقم: ٣٩، والمغني ١/٦٩، والكافي ١/١٩ والإنصاف ١/٨٦. وهذه الرواية قد رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، فقد ذكر الترمذي عن أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم، فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. سنن الترمذي ٤/٢٢٢. وقد حكى الخلال في كتابه: أنّ أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم رجع عنه. مختصر سنن أبي داود للمنذري ٦/٦٩، فتح الباري ٩/٦٥٩. وراجع: الإنصاف ١/٨٦، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/١٠٢. والروية الثانية: أنّ الدباغ يطهر إهاب الميتة التي كانت طاهرة حال الحياة، دون غيره. والرواية الثالثة: أنّ الدباغ يطهر جلد مأكول في حال الحياة. المغني ١/٦٩، الإنصاف ١/٨٦ والمبدع ١/٧٤. وكما رجع الإمام أحمد رحمه الله عن حديث عبد الله بن عكيم، فعل مثله صاحبه الإمام إسحاق رحمه الله. فقد قال أبو الشيخ الحافظ قال: حكي أنّ إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي، وأحمد ابن حنبل حاضر، في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها. فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "هلاّ انتفعتم بإهابها". فقال له إسحاق: حديث ابن عكيم كتب إلينا النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا يشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة، لأنّه قبل موته بشهر، فقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع. فقال إسحاق: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر فكانت حجّة بينهم عند الله تعالى. فسكت الشافعي. فلمّا سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار صـ١١٧.