للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠٢-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) ١، أو خافت فيما يجهر فيه؟]

(قال)(إن) ٣ سجد لا يضره (ذلك) ٤ وإن لم٥ يسجد فلا بأس٦.


(فيه) إضافة من ع.
(قال) إضافة من ع.
٣ في ظ (فإن) بزيادة الفاء.
(ذلك) إضافة من ع.
(لم) ساقطة من ع.
٦ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات ... ونقل ابن منصور ليس عليه سجود) . الروايتين والوجهين ١/١٢٢.
وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه) . الأوسط ٣/٣٠٢، وانظر: الإنصاف ٢/١٢٢.
قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى) . المسائل ص٥٤.
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب.
ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود؟
روايتان عن أحمد:
إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب.
والرواية الثانية: لا يشرع.
انظر: المغني ٢/٥، ٦، ٣٠، ٣١، الإنصاف ٢/١٢٠، ١٢١، الروايتين والوجهين ١/١٢١، ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>