(قال) إضافة من ع. ٣ في ظ (فإن) بزيادة الفاء. (ذلك) إضافة من ع. (لم) ساقطة من ع. ٦ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات ... ونقل ابن منصور ليس عليه سجود) . الروايتين والوجهين ١/١٢٢. وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه) . الأوسط ٣/٣٠٢، وانظر: الإنصاف ٢/١٢٢. قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى) . المسائل ص٥٤. والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب. ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود؟ روايتان عن أحمد: إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب. والرواية الثانية: لا يشرع. انظر: المغني ٢/٥، ٦، ٣٠، ٣١، الإنصاف ٢/١٢٠، ١٢١، الروايتين والوجهين ١/١٢١، ١٢٢.