قال صاحب الفروع: (تجوز القراءة قائماً وقاعداً ومع حدث أصغر) . الفروع ١/٤٢٢، وانظر: كشاف القناع ١/٥٠٦. ٢ في ع (به) بالتذكير. ٣ قال ابن هانئ: (سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟ قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا بأس به. وقال: قلت: أقرأ في المصحف على غير وضوء؟ قال: قلب الورق بعود) . المسائل ١/١٠٢، ١٠٣ (٥٠٩، ٥١٢) . والصحيح من المذهب: أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، ولو كان المس بصدره، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، واختاره ابن عقيل. انظر: المغني ١/١٤٧، الفروع ١/١١١، الإنصاف ١/٢٢٣. ٤ انظر قول إسحاق بجواز قراءة القرآن على غير وضوء في: سنن الترمذي ١/٢٧٥. قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) . المجموع ٢/٧١. وقال البغوي: (أما قراءة القرآن على ظهر القلب فاتفقوا على جوازها للمحدث، غير أنه لا يسجد للتلاوة) . شرح السنة ٢/٤٨. وانظر: قوله بعدم مس المصحف لغير المتوضئ في: الأوسط ٢/١٠٢