للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣٢٢-] قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك:

فرأى عامة علماء أهل البصرة وأهل الحجاز أن لا شفعة في ذلك.

ورأى هؤلاء أن لهم الشفعة بقيمة الأرض التي استبدل١ بها٢،


ــ
١ في نسخة ع: "يستبدل".
٢ الحنفية يرون أن الشفعة تختص بمقابلة مال بمال مطلقاً، لأن الشفيع لا يتمكن من الأخذ إلا بمثل السبب الذي يملك به الجار الحادث، وأخذه لا يكون إلا مبادلة مال، بمال. ولهذا فهم يرون الشفعة في كل هبة، أو مبادلة تمت على سبيل المعاوضة.
قالوا: لو وهبه الرجل داراً على إن أبرأه من دين له عليه، ولم يسمه، وقبض: كان للشفيع فيها الشفعة، وكذلك لو أبرأه مما يدعي في هذه الدار الأخرى وقبضها، فهو مثل ذلك في الاستحقاق بالشفعة، لأن التملك فيها تم بجهة المعاوضة.
انظر: المبسوط للسرخسى ١٤/١٤٠، ١٤١، ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>