٢ بين هذه المسألة والتي بعدها تقديم وتأخير في"ع". ٣ في شم الريحان للمحرم روايتان: إحداهما هذه: يباح شمه ولا فدية فيه، وهو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف ٣/٤٧٠. الثانية: يحرم شمه، فإن فعل فعليه الفدية، أجاب الإمام أحمد بما يدل عليها في المسألة الآتية برقم: (١٦٤٥) . انظر أيضاً: المغني والشرح الكبير ٣/٢٩٤، الكافي ١/٤٠٧، الروايتين والوجهين ق٥٠، الفروع ٣/٣٧٧، تصحيح الفروع ٣/٣٧٨، الإشراف ق١١٤ أ، المسائل برواية النيسابوري ١/١٥٨. أما حكم النظر في المرآة، فإن كان لحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر نبت في عينه ونحو ذلك، فهذا جائز. أما إن كان النظر لإزالة شعث، أو تسوية شعر، أو شيء من الزينة، كره له ذلك. وقيل: يحرم. [] انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٩٨-٢٩٩، الإنصاف ٣/٥٠٦، الفروع ٣/٣٥٥، الكافي ١/٤١٣.