للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا زالت الشمس.

قال إسحاق: (لا، قرب) ١ يوم الجمعة٢.

[[٥١٨-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟]

قال: أرجو أن يجزئه٣.

قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-٢٤/ب] الفجر أجزأه٤.

[٥١٩-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟


١ هكذا في الأصل وتقدم في مسألة (٥٠٥) ، أنه قال: (يحرم البيع والشراء إذا أذن المؤذن) .
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٥٠٥) .
٣ الصحيح من المذهب: (أن أول وقت الغسل بعد الفجر، والأفضل فعله عند الذهاب إلى الصلاة) . قال ابن تميم.
وعنه: ما يدل على صحته سحراً. وقيل: أوله بعد طلوع الشمس وآخره وقت الرواح إليها) .
قال ابن قدامة: (وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء) .
انظر: الفروع ١/٥٥٢، الإنصاف ٢/٤٠٧، المغني ٢/٣٤٧.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ١٨٤، المجموع ٤/٤١٠، المغني ٢/٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>