للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٠٠٣-] قلت: قال الثوري في رجل١ يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟]

فقال:٢ بكذا وكذا قال: فلك ربح خمسة دنانير، قال: فله٣ رأس المال الذي ابتاعه:٤ كوفية، والربح شامية.٥

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنها كوفية، كذلك ابتاعها بالكوفة، لأن بيع المرابحة عليه أن يبين للمشترى مثل ما يعلم.٦


١ في نسخة ع: "الرجل".
٢ في نسخة ع: "قال".
٣ في نسخة ع: "له".
٤ في نسخة ع: "ابتاعه به".
٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة ٨/٢٣١.
٦ النقود الشامية تختلف قيمتها عند التعامل بها، في البيع، والشراء عن النقود الكوفية من أجل ذلك، لزمه أن يبين أصل المشتري، ليعرف رأس المال، ويربح على أساسه وقد تقدم بحث بيع المرابحة عند المسألة رقم (١٨٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>