للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ب] . ١

[٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟

قال: في العمد القصاص، ٢ وفي الخطأ ثلث الدية، ٣ دية الرجل، يعني دية النفس. ٤


١ إشارة إلى قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية، سورة المائدة، آية ٤٥.
٢ قال ابن قدامة: كلّ من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب إلاّ بمثل الموجب في [] [] النفس، وهو العمد المحض. المقنع ٣/٣٦٥، المغني ٧/٦٧٩-٦٨٠، الفروع ٦/٦٤٦، المبدع ٨/٣٠٦، الهداية للكلوذاني ٢/٧٩.
وقال المرداوي تعليقاً: ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٤.
٣ في العمرية سقط لفظ "الدية".
٤ قال أبو يعلى: إذا جني على المرأة جناية يزيد على ثلث دية الرجل، فهل يكون على النصف من ديته، أم يرد إلى ثلث ديته؟
على روايتين: نقل الجماعة: صالح وعبد الله، وأبو الحارث: أنّه يكون على النصف من ديته، وهو اختيار الخرقي.
ونقل ابن منصور: إذا قطعت يد المرأة عمداً، أو رجلها، ففيه ثلث دية الرجل، يعني دية النفس.
قال: ويفيد الخلاف أنه إذا قطع يدها وجب فيها على الرواية الأولى نصف ديتها، وهو ربع دية الرجل، وعلى ما نقل ابن منصور يكون فيها ثلث دية الرجل، وعلى هذا الحساب. الروايتين والوجهين ٢/٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>