٢ قال ابن المواز عن مالك: الإبهامان فيهما أنملتان، فإذا قطعتا ففيهما عشر من الإبل، في كلّ واحد منها خمس، لأنّها إذا ذهبت فقد ذهبت المنفعة، وإبهام الرجل مثلها، قال: وما سمعت فيه شيئاً، وهو رأي. وروى ابن كنانة عن مالك في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أنملة ثلث دية الأصابع، قال: وإليه رجع مالك، وأخذ أصحابه بقوله الأوّل. [] المنتقى للباجي ٧/٩٢، والمدوّنة الكبرى ٦/٣١٦-٣١٧، والكافي في فقه المالك ٢/٣٩٨، وحاشية العدوي ٢/٢٧٨، والشرح الصغير ٦/٩٥، وكذا الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٣، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١١، رقم ١٤٦٧. ٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٢. ٤ تأنّى في الأمر: ترفّق وتنظر، واستأنى به: أي انتظر به حولاً. مختار الصحاح ص٣١، واللسان ١٤/٤٩. ٥ في العمرية بلفظ "بها".