(إذا) ساقطة من ع. ٣ قال ابن هانئ: (سألته على الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟ قال عمر: ما علينا أن نسجدها إلا أن نشاء) . المسائل ١/٨٩ (٤٩٠) . والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث لا يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي، ومنها في هذين الوقتين بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاة العصر، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في أوقات النهي. اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم. انظر: المبدع ٢/٣٩، ٤٠، المحرر في الفقه ١/٨٦، الإنصاف ٢/٢٠٨، مطالب أولي النهى ١/٥٩٤. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٨، المغني ١/٦٢٣، المجموع ٣/٥٦٨. ٥ قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده الكسوف؟ قال: نعم. قال: قلت: يصلي بأهل مسجده؟ قال: نعم ... قيل له: يجهر بقراءته؟ قال: نعم) . المسائل ص٧٢، ٧٤. والمذهب: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلاً كان أو نهاراً، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه لا يجهر فيها بالقراءة، اختاره الجوزجاني. وعنه: لا بأس بالجهر. انظر: الفروع ١/٥٨٩، الكافي ١/٣١٦، المبدع ٢/١٩٦، الإنصاف ٢/٤٤٣.