للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك اليمين١.

[[١٠٦٥-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.]

قال أحمد:] ٢ لا يكون الظهار إلا من زوجة٣.


١ نقل الإمام القرطبي في تفسيره: ١٧/٢٧٧ عن الإمام إسحاق -رحمه الله-: "قال لا تكون امرأة متظاهرة من رجل، ولكن عليها يمين تكفرها."
وسبقت الإشارة إلى أن ابن قدامة وابن المنذر نسبا إليه القول بأنه ليس عليها كفارة, ويرجح القول بأن عليها كفارة يمين ما ذكره ابن قدامة عن وجوب كفارة اليمين عليها, وهذا أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله لأنه ليس بظهار، ومجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب. المغني: ٧/٣٨٥.
ولأنه بمنزلة من حرم على نفسه الحلال كالطعام, فإنه بالعودة إليه يحنث وعليه كفارة يمين.
راجع: الإنصاف: ٩/٢٠١,٢٠٠, والمبدع: ٨/٣٧, والعدة: ٤٣٨, والمغني والشرح الكبير: ٨/٥٦٨,٥٦٧, وتصحيح الفروع: ٥/٤٨٩.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ, وموجود في ع, والصواب إثباته لدلالته على قول سفيان, والمعنى يقتضيه.
وانظر: عن قول سفيان الإشراف: ٤/٢٤٠, مصنف عبد الرزاق: ٦/٢٤٢, وبداية المجتهد: ٢/١٠٨, والمغني: ٧/٣٤٨.
٣ قال المرداوي في الإنصاف: ٩/١٩٩ "بلا نزاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>