٢ الثنيا بضم الثاء مع الياء، والثنوى بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء، وفي المصباح، استثناه: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام. انظر: المصباح ١٠٥، والمعجم الوسيط ١/١٠١. ٣ في نسخة ع: (منه) . ٤ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٢، وقال ابن المنذر في الإشراف ١١٢: لا يجوز في قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور أن يستثنى نخلات ولا يشير إليهن. ونقل ابن الهبيرة في الإفصاح ١/٣٤٢ عن أحمد قوله: يجوز بيع النخلة واحدة ويستثنى منها أرطالا معلومة، فأما في البستان أو الثمر أو الصبر فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين. وفي المبدع ٤/٣١ قال: إن باعه الصبرة، إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة، إلا صاعا، أو ثمرة البستان، إلا صاعا: لم يصح في ظاهر المذهب، لأن البيع مجهول، وعنه: يصح. وذكر في المغني وشرح المنتهى أنه: لا يصح بيع ما لم يعلم، ومن ذلك بيع الشجر، إلا واحدة، لجهالة المستثنى. "ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يعلم". وقال في الإنصاف: بلا نزاع نص عليه. انظر: المغني ٤/٧٧، والإنصاف ٤/٣٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٨. وأخرج مسلم، والترمذي، والنسائي، عن جابر: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا"، وزاد النسائي، والترمذي، وصححه: "إلا أن تعلم". انظر: صحيح مسلم ٣/١١٧٥، وسنن الترمذي ٣/٥٧٦، وسنن النسائي ٧/٢٦٠، ونيل الأوطار للشوكاني ط ١ عام ١٣٥٧هـ الناشر: المطبعة العثمانية المصرية ٥/١٥١.