انظر: الصحاح ٣/١١٥٠، واللسان ٧/٣٧١. قلت: هو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالخيمة. ٢ في النسخة العمرية بلفظ "وما". ٣ قال عبد الله سمعت أبي سئل: لو أن رجلاً ضرب رجلاً بخشبة، أو بحجر يريد قتله فقتله، أكان هذا عمدا؟ قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط، فهو عمد، وإذا كان بدون ذلك فليس بعمد، يذهب إلى حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم رواه المغيرة: " أن امرأة ضربت بعمود فسطاط، فلم يكن فيه قود". مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٢٤، رقم ١٥٣٠. كذا انظر: المغني ٧/٦٣٧، والفروع ٥/٦٢٢، والمحرر ٢/١٢٢، والمبدع ٨/٢٤٣، والإنصاف ٩/٤٣٦. قال المرداوي تعليقاً: الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضربه به بما هو فوق عمود الفسطاط، نص عليه، وعليه الأصحاب. لما روى أبو هريرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، قالا: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها. وفي بعض الروايات، رمتها بعمود الفسطاط، فاختصموا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتهما وورثها ولدها ومن معهم". مسند الإمام أحمد ٢/٢٧٤. والبخاري في الديات، باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبته الوالد لا على الولد ٨/٤٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه ومسلم في الديات، باب دية الجنين ٢/١٣٠٩، رقم ١٦٨١.