للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٤٨٢-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقرّ؟

قال: زادهم. أي يُقام عليه الحدّ.١

[[٣٤٨٣-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟]

قال: أما أنا فلا يعجبني. أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.٢


١ قال ابن قدامة: وإذا تمت الشهادة بالزنى فصدقهم المشهود عليه، لم يسقط الحد. المغني: ١٢/٣٧٢.
[٣٤٨٣-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (٢٧٥٧) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل: ٢/٥١٤، وأبو يعلى في الأحكام السلطانية:٥٢، وأبو الخطاب في الانتصار: ٢/٣٤٧، وابن مفلح في الفروع: ٦/٦٦، والمرداوي في الإنصاف: ٢٦/٢٣١.
ونقل ما يوافقها مهنا كما في أحكام أهل الملل: ٢/٥١٣، والمصادر الثلاثة الأولى السابقة، والمغني: ١٢/٢٩٧.
٢ المذهب مؤاخذة المرتد بما فعله حال ردته.
قال القاضي: ما أصاب في ردته من نفس أو مال، أو جرح؛ فعليه ضمانه، سواء كان في منعة وجماعة أو لم يكن، لأنه التزم حكم الإسلام وإقراره به فلم يسقط بجحده. قال: وهو ظاهر كلام أحمد.
المغني: ١٢/٢٩٧، ٢٩٨، ٢٦٢، وانظر: الفروع: ٦/١٧٥، والإنصاف: ١٠/٣٤٢، والمبدع: ٩/١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>