للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٢٠٦-] قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟]

قال: نعم، لأنه غرر، لا يدري ما فيه.

قال أحمد: نعم جيد.

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٢٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر٢ أو تبن٣ هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما هو.

قال أحمد: نعم.

قلت: لم كرهه؟ ٤


١ أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن بيع المعادن، فقلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال: إنه لمكروه، أو إنهم ليكرهونه.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المجهول والغرر ٨/١٠٩.
٢ البيدر: الجرن والقمح ونحوه بعد دياسه وتقويمه، جمع: بيادر. انظر: المعجم الوسيط ١/٧٨، وفي مختار الصحاح ص ٤٣ البيدر بوزن خيبر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام.
٣ التبن: ساقُ الزرع بعد دِياسِهِ.
انظر: المصباح المنير ٧٩، وانظر أيضاً: المعجم الوسيط (١/٨٢) .
٤ في نسخة ع: (أتكرهه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>