للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر بعشرين، فجاء بهما فقال: لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا؟

قال سفيان: يضمن إذا كان لا يدري.

قال أحمد: إذا ادعيا جميعا ثوباً من هذين الثوبين اقتراعا بينهما، فأيهما أصابته القرعة، حلف وكان الثوب الجيد له، والثوب الآخر للآخر.

قيل: كل من أصابته القرعة حلف؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء١.


١ جاء في القواعد لابن رجب ص ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٦٣ القاعدة ١٦٠.
قوله: تستعمل القرعة في تمييز المستحق، إذا ثبت الاستحقاق، ابتداء لمبهم غير معين، عند تساوي أهل الاستحقاق، ثم قال: إذا ادعى الوديعة اثنان، فقال المودع: لا أعلم لمن هي منكما، فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف، وأخذها. نص عليه أحمد.
وإذا ادعى اثنان عينا بيد ثالث، فأقر بها لأحدهما مبهما، وقال: لا أعلم عينه، فإنه يقرع بينهما، فمن قرع فهي له، وهل يحلف: على وجهين ذكرهما أبو بكر، والمنصوص عن أحمد: أن عليه اليمين، وعليه حُمِلَ حديث أبي هريرة: "إذا أحب الرجلان اليمين، أو كرهاها: فليستهما عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>