٢ في نسخة (م) بلفظ "السنة كما قال". ٣ سقطت هذه المسألة من نسخة (م) . ٤ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٩، مسألة رقم: ١٧٦. انظر: المغني ١/٤١٩، المحرّر ١/٢٦، الإنصاف ١/٣٥٠، المبدع ١/٢٦٢، الزركشي ١/٤٣٥. وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...} البقرة ٢٢٢. قال ابن عبّاس: "إذا تطهرن من الدم، وتطهرن بالماء". السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٠٩، كتاب الحيض، باب الحائض لا توطأ حتّى تطهر. قال مجاهد: "إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن، وقوله: (فإذا تطهرن) أي إذا اغتسلن". مصنّف عبد الرزّاق ١/٣٣٠. ٥ شرح الزركشي ١/٤٣٥، المبدع ١/٢٦٢، ولم أقف عليه في كتب الآثار.