للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين؟

قال:١ يعتق أحدهما.٢

قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.٣

قال إسحاق: كما قال.٤


ــ
١ في العمرية بلفظ "قال أحمد "، والصواب حذفه كما في الظاهرية.
٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الوسط ٣/١٨٠.
٣ نقل ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور في رجل أوصى فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرع بينهما.
الطرق الحكمية ص ٣٢٢.
كما نقل نص هذه الرواية ابن مفلح في الفروع ٤/٦٧٧.
وسبق نحو هذه الرواية في المسألة: (٣٠٨٢) .
٤ قال ابن المنذر: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين قال: يعتق أحدهما، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أرْدَأهما، قال أحمد وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما. الأوسط ٣/١٨٠.
وقال الترمذي بعد ذكر حديث عمران بن حصين في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد عند موته، وأقرع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وغيره. سنن الترمذي ٣/٦٣٧.
وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>