١ في العمرية بلفظ "قال أحمد "، والصواب حذفه كما في الظاهرية. ٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الوسط ٣/١٨٠. ٣ نقل ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور في رجل أوصى فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرع بينهما. الطرق الحكمية ص ٣٢٢. كما نقل نص هذه الرواية ابن مفلح في الفروع ٤/٦٧٧. وسبق نحو هذه الرواية في المسألة: (٣٠٨٢) . ٤ قال ابن المنذر: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين قال: يعتق أحدهما، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أرْدَأهما، قال أحمد وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما. الأوسط ٣/١٨٠. وقال الترمذي بعد ذكر حديث عمران بن حصين في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد عند موته، وأقرع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وغيره. سنن الترمذي ٣/٦٣٧. وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/١٤٨.