للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥٤٩-] قلت: يقطع سارق الحمَّام؟

قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد ١ مثل ما صنع بصفوان [رضي الله


١ قال ابن قدامة: وإذا سرق من الحمَّام، ولا حافظ فيه، فلا قطع عليه في قول عامتهم، وإن كان ثم حافظ فقال أحمد: ليس على سارق الحمام قطع.
وقال في رواية ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام، إلا أن يكون على المتاع قاعد مثل ما صنع بصفوان.
المغني ٨/٢٥١، والشرح الكبير ١٠/٢٦٦، وذكر ابن المنذر رواية ابن منصور بالنص في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٥٣، وكذا انظر: الكافي ٤/١٨٤، والمحرر ٢/١٥٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٤، والمبدع ٩/١٢٨، وكشاف القناع ٦/١٣٨.
وقال المرداوي تعليقاً: فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ، وهذا المذهب. الإنصاف ١٠/٢٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>