للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال.

[[١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢]

قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.٣

قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت.

[١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟


١ في ع بلفظ: "ثم قال الإمام أيهما المفقود أو العنين".
٢ العنين: هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج، مأخوذ من عنّ الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه، أي يعترض.
انظر: المبدع ٧/١٠٢، والمغني ٦/٦٦٧.
٣ أما المفقود فقد سبق تحديد عمر رضي الله عنه له في المسألة رقم: (١٠١٠) ، وبه قال أحمد وإسحاق.
وأما العنين فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٥٣ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>