٢ في العمرية بلفظ "فقالت". ٣ في العمرية بلفظ "بك". ٤ في العمرية بلفظ "بي". ٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٦ قال القاضي أبو يعلى: مسألة: فإن قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج مسلم، هل يجب على القاذف حد القذف؟ نقل حنبل: لا يجب. ونقل ابن منصور: عليه الحد. قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه، لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم. ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحاً في نسب الولد المسلم، فالمعرة تلحقه بذلك، لهذا المعنى حد قاذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من القدح في نسبه -عليه السلام-، كذلك إذا كان الزوج مسلماً ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده. الروايتين والوجهين٢/٣٢٨، وكذا انظر: المبدع٩/٨٦، أحكام أهل الملل للخلال ص١٢٧. وقال في الإنصاف: وقذف غير المحصن يوجب التعزيز، هذا المذهب مطلقاً. وعنه: يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان. الإنصاف ١٠/٢٠٢ وراجع: المغني ٨/٢١٦.