٢ في ظ (قتلين) بإسقاط "ال". ٣ ذكر قول أحمد: (أن كل قلة قدر قربتين) . ابن قدامة في المغني ١/٢٣، ٢٧، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٦٢، ولمعرفة مقدار ذلك بالأرطال وبالمساحة. انظر: الإنصاف ١/٦٧، ٦٨، المغني ١/٢٢، ٢٣، غاية المنتهى ١/١٠، الكافي ١/١١. ٤ تقدم قول إسحاق في مسألة رقم (٣١) . ٥ السؤر: بقية الماء أو الطعام التي تفضل في الإناء أو الحوض من إنسان أو حيوان. انظر: لسان العرب٤/٣٣٩، معجم لغة الفقهاء ص٢٣٨. ٦ في ظ (الحمار) وفي ع (البغال والحمير) بالتقديم والتأخير. ٧ البغال: جمع بغل، وهو حيوان ولد من نتاج حمار وفرس ولا يعيش له ولد، وليس بعقيم، والأنثى بغلة، ويكون أصبر على الأثقال من أبويه، وأطول عمراً منهما. انظر: كتاب الحيوان ١/١٠٣. ٨ نقل عنه روايات نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص٨، ٩ (٢٢، ٢٤) ، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧) ، وابن هانئ في مسائله ١/٢/ (٨، ١١) وأبو داود في مسائله ص٤. والحكم بنجاسة سؤر الحمار والبغل كما في هذه الرواية هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب والمشهور عندهم. قال المرداوي: (وهو الصحيح والأقوى دليلاً) . والرواية الثانية: أن سؤرهما مشكوك فيه، فمن لم يجد وتوضأ منه تيمم معه. انظر: الإنصاف ١/٣٤٢، المغني ١/٤٨، الروايتين والوجهين ١/٦٢، ٦٣.