إحداها: طهارة سؤرها كما أشار إليه في هذه الرواية، ويشمل الكلب والخنزير. الثانية: طهارة سؤر غير الكلب والخنزير. الثالثة: نجاسة سؤر السباع من البهائم، وهي المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المبدع ١/٢٣٦، الفروع ١/١٥٢، ١٦١، الإنصاف ١/٣١٠، ٣٤٢. ٢ نقل قول إسحاق بنجاسة سؤر البغل والحمار كل من: ابن المنذر في الأوسط ١/٣٠٩، وابن قدامة في المغني ١/٤٨. وحكى عنه ابن المنذر في رواية ثانية أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. الأوسط ١/٣٠٩. ونقل عنه المروزي طهارة مأكول اللحم. اختلاف العلماء ص ٢٦. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به) . الإجماع ص٣٤، الأوسط ١/٢٩٩. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٢٥، والإفصاح لابن هبيرة ١/٦٤.