واستنادها عموم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية: ٦. والمسألة من فروع القاعدة الفقهية: "هل تجب نفقة الحامل للحمل أو لها من أجل الحمل؟ ". وأصح الروايتين عن الإمام في ذلك أنها تجب للحمل كما ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية: ص١٨٠، وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب كما نقل في الإنصاف. فبناء على ذلك "فرع عليها كل من ابن قدامة والمرداوي" أنه لا تجب لها النفقة في مسألتنا هذه، لأن الولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه. راجع الإنصاف: ٩/٣٦٤, المغني: ٧/٥٩٨, المبدع: ٧/١٩٤. ٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٧/٥٩٨. ٣ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩٦٢) ، (٩٩٠) وزدناها تفصيلاً في المسألة التي قبل هذه.