للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصرانية يلاعنها؟

قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي١ نفي الولد.

قال: وإذا كان قاذفاً فكانت حاملاً أو لم تكن يلاعنها٢.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ أي الملاعنة.
٢ بمعنى أن العبد إذا قذف زوجته الحرة أو الأمة الحامل، أو قذف الحر زوجته الكتابية الحامل لاعنها، فدل ذلك على أن الزوج يلاعن زوجته مطلقاً.
وذكر ابن قدامة في المغني: ٧/٣٩٢ رواية ابن منصور هذه الدالة على أن كلا الزوجين المكلفين يلاعن، سواء كانا مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو اتصف بذلك أحدهما دون الآخر، وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب من الحنابلة، وإليه ذهب الإمام إسحاق.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه لا يصح اللعان إلا من زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين غير محدودين في قذف.
ويؤيد الرواية الأولى التي عليها المذهب عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} , النور، آية ٦. فيعم كل زوج رمى زوجته بالزنى.
وقال ابن قدامة في المغني: ٧/٣٩٣ "وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل".
[] وراجع أيضاً: الإنصاف ٩/٢٤٢-٢٤٣، والفروع ٥/٥١٣, وزاد المعاد ٥/٣٥٨-٣٥٩.
٣ انظر عن قول إسحاق: المغني: ٧/٣٩٢, وشرح السنة: ٩/٢٥٤, والإشراف: ٤/٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>