للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم١ وكذلك لبن الفحل.٢

قال إسحاق: هو كما قال.

[[١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟]

قال: لا يعلو مشرك مسلمة.

قال إسحاق: هو كما قال.٤


١ هذا السؤال نص حديث أخرجه البخاري ٦/١٢٥. وأخرجه أيضاً مسلم٢/١٠٦٨.
٢ سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (٩٨٥) .
٣ في ع زيادة "من".
٤ لعموم قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} البقرة: ٢٢١.
ذكر القرطبي في تفسيره ٣/٧٢، وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ٢/١٦٥: "أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما".
ونقل عن ابن كثير -رحمه الله- مثله في ١/٢٥٧، وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول عمر رضي الله عنه: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة"، وقال ابن كثير: وإسناده صحيح.
ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"، وقال عند ذلك: "لا نعلم فيه خلافا". المبدع ٧/٧٠.
وانظر أيضاً: الفروع ٥/٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>