٢ سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (٩٨٥) . ٣ في ع زيادة "من". ٤ لعموم قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} البقرة: ٢٢١. ذكر القرطبي في تفسيره ٣/٧٢، وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ٢/١٦٥: "أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما". ونقل عن ابن كثير -رحمه الله- مثله في ١/٢٥٧، وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول عمر رضي الله عنه: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة"، وقال ابن كثير: وإسناده صحيح. ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"، وقال عند ذلك: "لا نعلم فيه خلافا". المبدع ٧/٧٠. وانظر أيضاً: الفروع ٥/٢٠٧.