وفي رواية عن سفيان الثوري قال: القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده، وقال: إن أذن في الرهن صاحبه باعه، وإلا بيع عند السلطان، وإذا باع العدل الرهن جاز. انظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان ٨/٢٤٦. ٢ مسألة (١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٧، ١٩٥٨) جاءت في الأصل بعد مسألة (١٩٦١) . ٣ قال في رؤوس المسائل ٢٥٧: يجوز أن يدفع إليه مالاً، بعضه شركةً، وبعضه مضاربةً، لأنه وجد شرائط كل واحد منهما، أشبه إذا أفرد كل واحد منهما بالعقد، ولا ضرر في ذلك على أي منهما؛ لأن جهد العامل في المال أينما اتجه فالمصلحة بينهما مشتركة. ٤ كلمة "المضاربة" ناقصة من نسخة ع.