٢ في العمرية بلفظ "حدّ واحد"، بحذف الألف الممدودة. ٣ قال ابن قدامة: وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميعها، وتداخلت حدودها، لأنّه حدّ من حدود الله تعالى فإذا اجتمعت أسبابه تداخل، كحدّ الزنا. المغني ٨/٢٦٢، والشرح الكبير ١٠/٢٨٤، وكشّاف القناع ٦/١٤٤ وكذا راجع المغني ٨/٢١٣. قال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت منه السرقة ولم يقطع فهل يقطع لكل مرّة؟ نقل مهنا عنه: إذا سرق مرّة، ثمّ سرق مرة أخرى، ولم يقطع، ثمّ أتي به الإمام يقطع يداً واحدةً، فظاهر هذا أنه يقطع مرة واحدة. ونقل صالح عنه فيمن سرق من جماعة شيئاً: فإن جاؤوا متفرّقين قطع لكل واحد منهم، فإذا جاؤوا جميعاً قطع لهم قطع. وجه الأولى: -وهي الأصح- واختاره أبو بكر أنّها حدود الله تعالى ترادفت، فتداخلت كحدّ الزنى والشرب. الروايتين والوجهين ٢/٣٣٥. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السارق إذا سرق مرّات، إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله. الإجماع ص١١٠، والأوسط، كتاب الحدود ١/٢١٣.