إحداهما: أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، وهو المذهب. والثانية: إذا أدى ثلاثة أرباع، كتابته، وعجز عن الربع عتق. انظر: الإنصاف ٧/٤٧٨، والمحرر ٢/٩، وكشاف القناع ٥/٥٤٣، والمقنع ٢/٥٠٨، والمبدع ٦/٣٦١، والكافي ٢/٦٠٩، والفروع ٥/١٢٤، والروايتين والوجهين لأبي يعلى لوحة ٢٢٥. ٢ في العمرية بلفظ: "قال إسحاق مثل ذلك". ٣ انظر قول إسحاق رحمه الله في: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم٥/٣٨٦، شرح السنة للبغوي ٩/٣٧٠ ٤ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداهما: إذا أدى بعض، كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده. قال المرداوي: وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو: أنه إذا ملك ما يؤدي عن، كتابته ولم يؤده لم يعتق، فإذا مات قبل الأداء: انفسخت الكتابة، وكان ما في يده لسيده. والثانية: يعتق، ويكون حراً، ولسيده بقية، كتابته، وما فضل لورثته. [] الإنصاف ٧/٤٥٢، المغني ٩/٤٣٠، المبدع ٦/٣٤٠، وما بعدها، المقنع ٢/٥٠٠، مختصر الخرقي [] [] [] ص٢٤٤-٢٤٥، والروايتين والوجهين ٢٢٦.