للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢٧٦-*] قلت: محرماً مس طيباً، ولبس ثوباً، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟

قال أحمد: هذا كفارة واحدة.١

فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.

[[٣٢٧٧-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.]

قال إسحاق: عليه في كل واحدة كفارته الذي أمر به، فإن


[٣٢٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٥٨) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن أحمد: شيخ الإسلام في شرح العمدة: ٢/٣٨٣، ٣٩١، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٧٥.
١ هذه إحدى الروايات في المذهب. وهي أنه إذا كرر محظورات من أجناس مثل أن يلبس ويتطيب ويحلق؛ فإن عليه فدية واحدة.
وعنه رواية أخرى: أن عليه لكل واحدة كفارة. وهي المذهب.
وقد نقلها الكوسج نفسه في باب المناسك برقم: (١٦٧٨) قال: قلت: قال سفيان: في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.
وعنه رواية ثالثة وهي: أنه إن فعل المحظورات في وقت واحد؛ فكفارته واحدة، وإن فعلها في أوقات؛ فعليه لكل واحد كفارة.
انظر: الروايتين: ١/٢٧٥، والمستوعب: ٤/١٤٨، وشرح العمدة: ٢/٣٩٠، ٣٩١، والفروع: ٣/٣٥٩، والإنصاف: ٣/٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>