وروى عنه الأثرم، الجواز في أي عمل فقال: إذا أجر نفسه في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز. كتاب الروايتين: ١/٤٣٠. ١ النظارة: من الناظر وهو: الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغيرها: حافظه. اللسان: ٥/٢١٨. ٢ في: (ظ) والمصادر التي نقلت هذه المسألة - غير أحكام أهل الملل -: النصراني. ٣ انظر رأي الأوزاعي في: المدونة: ٤/٤٢٥ بنحو مما هنا، وفي الأوسط: ٢/٢٨٠. ٤ ذكر المرداوي في الإنصاف:٦/٢٥: روايتين في جواز عمل المسلم للذمي، عملاً غير الخدمة: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. قال: وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب. وانظر: الروايتين:١/٤٣٠، المغني: ٨/١٣٥.