٢ نهاية اللوحة رقم: ٦٥ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٦٦. ٣ انظر: عن قول سفيان هذا في مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٢٢٥. ٤ وهو المذهب وعليه الأصحاب, راجع المسألة رقم: (١١٧٦) . ٥ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٤. ٦ المذهب استبراء الجارية عند الملك ولو كانت لا تحيض. وعن الإمام رواية بأن الاستبراء خاص بمن تحيض. وما أجاب به الإمام هنا من كون التي لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر، نقله الجماعة عنه كما قاله في الإنصاف. وقال ابن قدامة في المغني: هو المشهور عن أحمد. وفي الفروع: (وهي أظهر) وعنه أنها تُستبرأ بشهر. قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعنه تستبرأ بشهر ونصف وعنه بشهرين. راجع الإنصاف: ٩/ ٣٢٦, والمبدع: ٨/١٥٧, والفروع: ٥/٢٦٦, والمغني: ٧/٥٠٢.