للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيت، وعليه دم إن (عجل) ١ به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل.٢

[[١٦٨٧-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟]

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.٣

[[١٦٨٨-] قلت: محرم تزوج؟]

قال أحمد: يفرق بينهما.


١ في ع "تعجل".
٢ هكذا في المخطوطين، ولا يظهر لي معنى ذلك، والظاهر والله أعلم أنه سقط بعض الكلام، وأن الذي عليه الحج والعمرة من قابل هو الذي في الصورة المقابلة. فقول الإمام أحمد: وهو القارن الذي ساق الهدي أولم يسق الهدي ولكن لم ينو أن يحل فجامع بعد الفراغ من أعمال العمرة، وهو ما يفهم من كلام الإمام أحمد.
ويحتمل أن يكون ما بين القوسين قطعة من كلام ساقط لإسحاق مع ذكره، فإنه لم يذكر له في المسألة قولاً، خلافاً لما درج عليه المؤلف من ذكر أقواله، فيمكن أن يكون قول إسحاق نحو ما يلي: "قال إسحاق: كما قال، وإن كان ساق الهدي أولم يسق ولكن لم ينو أن يحل، فجامع بعد أعمال العمرة، كان عليه دم، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل".
٣ سبق تقرير ذلك في المسألة (١٣٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>