٢ وهذا كما قال ابن قدامة في المغني: ١١/١٨٤: وإن قذفه فحدّ له، ثم قذفه مرة أخرى بذلك الزنى؛ فلا حد عليه. لأنه قد تحقق كذبه فيه بالحد، فلا حاجة إلى إظهار كذبه فيه ثانياً. [٣٣٣٩-*] نقل هذه المسألة، ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٤١٧، ونقل عن أحمد من رواية المروذي: أن أحمد إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثاً. وقال أبو داود في مسائله: ٢٨٠، ٢٨١: رأيت أحمد كنا نقعد إليه كثيراً، فيقوم ولا يستأذنا، وربما قام واستأذنا. ٣ لعله يشير بذلك إلى ما رواه البخاري في الأدب المفرد: ٣٠١ عن أشعث، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال:"جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: إذا شئت. فقام، فاتبعته حتى بلغ الباب". وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد: ١٠٢. أو لعله يشير إلى ما رواه هو بسنده إلى مغيرة الضبَّيّ قال: كان لعمر بن عبد العزيز سُمَّارٌ، فكان إذا أراد أن يقوم قال: إذا شئتم. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/٣١١. وفي المسألة حديث مرفوع، رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: ٢/٢٠٥، ٢٠٦، والديلمي في الفردوس: ١/٣٠٤ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زار أحدكم أخاه، فجلس عنده، فلا يقومَنَّ حتى يستأذنه". وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم: (١٨٢) . لكن ذكر بعض المعاصرين في كتابه: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: ٢١٤، أن لفظة: "فلا يقومَنَّ" مصحفة عن: "لا يَقْرِنَنَّ" من الإقران بين التمر عند أكله. وذكر أدلة قوية على ذلك. وعلى هذا فالحديث لا علاقة له بالاستئذان.