٢ في الظاهرية بلفظ (كلاهما) . قال الخرقي: وإذا سمى ورمى صيداً، فأصاب غيره جاز له. وإذا رمى صيداً فقتل جماعة، فكله حلال. مختصر الخرقي ص ٢٠٨، وراجع: المقنع ٣/٥٥٤. قال ابن قدامة: وإن قصد صيداً فأصابه وغيره، حلا جميعاً، والجارح في هذا بمنزلة السهم. نصّ أحمد على هذه المسائل، وهو قول الثوري وقتادة. المغني ٨/٥٥٢ قال المرداوي: بلا نزاع أعلمه، لكن لو أرسل كلبه إلى الصيد فصاد غيره، فالصحيح من المذهب أنه يحل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/٤٣٥ ٣ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: سئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فقال: "لا بأس بها" حديث عبد الله بن مغفل في الشحم، قال إسحاق: أجاد. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ونقل ابن القيم مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر: المغني ٨/٥٦٨، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٢٤٥. وراجع: المقنع وحاشيته ٣/٥٣٥، والفروع ٦/٣١١، والكافي ١/٤٧٧، والإنصاف ١٠/٣٨٦، وكشاف المقنع ٦/٢٠٥.