للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأصاب آخر؟

قال: يأكل. ١

قال أحمد: يأكل كليهما. ٢

قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها.

[[٢٨٢٣-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟]

قال: لا بأس به ٣ [وفيه] حديث عبد الله بن


١ انظر قول الإمام الثوري رحمه الله في المغني ٨/٥٥٢، وحاشية المقنع ٣/٥٥٤
٢ في الظاهرية بلفظ (كلاهما) .
قال الخرقي: وإذا سمى ورمى صيداً، فأصاب غيره جاز له. وإذا رمى صيداً فقتل جماعة، فكله حلال.
مختصر الخرقي ص ٢٠٨، وراجع: المقنع ٣/٥٥٤.
قال ابن قدامة: وإن قصد صيداً فأصابه وغيره، حلا جميعاً، والجارح في هذا بمنزلة السهم. نصّ أحمد على هذه المسائل، وهو قول الثوري وقتادة. المغني ٨/٥٥٢
قال المرداوي: بلا نزاع أعلمه، لكن لو أرسل كلبه إلى الصيد فصاد غيره، فالصحيح من المذهب أنه يحل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/٤٣٥
٣ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: سئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فقال: "لا بأس بها" حديث عبد الله بن مغفل في الشحم، قال إسحاق: أجاد.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
ونقل ابن القيم مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
انظر: المغني ٨/٥٦٨، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٢٤٥. وراجع: المقنع وحاشيته ٣/٥٣٥، والفروع ٦/٣١١، والكافي ١/٤٧٧، والإنصاف ١٠/٣٨٦، وكشاف المقنع ٦/٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>