٢ في العمرية بلفظ "ثم يرد الأخ والأخت للأب". ٣ روى البيهقي بإسناده عن الشعبي وإبراهيم النخعي في: أخت لأب وأم، وأخ لأب وأخت لأب، وجد، في قول علي رضي الله عنه: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة. وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي للجد، وليس للأخت والأخ من الأب شيء. وفي قول زيد: من ثمانية عشرة سهماً، للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم، ويبقى بينهما ثلاثة أسهم. جزء من الأثر الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٥١، كتاب الفرائض، باب الاختلاف في مسألة المعادة من طريق مغيرة عن إبراهيم والشعبي. ومصنف ابن أبي شيبة ١١/٣١٢، كتاب الفرائض في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات، برقم ١٣٠٨ من طريق محمد بن سالم عن الشعبي.