٢ ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه ٨/٢٢٥. ٣ قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله لم يجز البيع؛ لأن الثمن، وهو أحد ركني البيع، قد تعين في مجلس العقد، وضُبط بالإشارة إليه إلا أنه ظهر فاسداً، فلو قال المشتري: بعني ثوبك هذا بمائة درهم مطلقاً، للزمه البيع بمائة جياداً. ٤ في نسخة ع: "باعها". ٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في المصنف ٨/٢٢٥، والفرق بينها وبين المسألة التي قبلها، أنه في الأولى حدد مقدار القيمة، وسماها: دراهما ولم يبين زيفها، ولذلك فسد البيع بفساد الثمن، أما في هذه المسألة فالدراهم صحيحة، ومعينة، لكنها ناقصة، فلم يضرها النقص، لأنه لم يحدد مقدارها عند المبايعة لذلك تم البيع.