٢ المراح: بالضم حيث تأوى إليه الإبل، والغنم بالليل. والمراح: -بالفتح - الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروحون إليه كالغدى للموضع الذي يغدى منه. انظر: النهاية ٢/٢٧٣، والصحاح ١/٣٦٩. ٣ الجرين: هو موضع تجفيف الثمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين. انظر: النهاية ١/٢٦٣، والصحاح ٥/٢٠٩١، واللسان ١٣/٨٧. ٤ حرز المال: ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه. قال المرداوي: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. [] انظر: المقنع ٣/٤٩٢/٤٩٣، والإنصاف ١٠/٢٧٠. وكذا انظر: كشاف القناع ٦/١٣٧، والمغني ٨/٢٥٠-[٢٥١،] والفروع ٦/١٣٠-١٣١، والمبدع ٩/١٢٦-١٢٧، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٣-١٠٤، والمحرر [٢/١٥٧-١٥٨. ٥] في العمرية بلفظ "فإذا". ٦ في العمرية سقط لفظ "من". ٧ لما روى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن". أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع ٢/٨٣١. قال أبو عمر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو. قلت: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: تابعي ثقة. وحريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتسرق من الجبل. المصباح المنير ١/١٢٩. وحديث عبد الله بن عمرو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: "من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع". أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/١٨٠، ٢٠٣ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو داود في سننه في اللقطة، باب [] التعريف باللقطة ٢/٣٣٥، رقم ١٧١٠، وفي الحدود، باب ما لا قطع فيه ٤/٥٥٠-٥٥١، رقم ٤٣٩٠، والنسائي في قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٨/٨٥ - ٨٦ من طريق ابن عجلان. وإسناده [] حسن. راجع: إرواء الغليل ٨/٧٠-٨٠.