[] الإصابة ٢/٣٠١-٣٠٣، تقريب التهذيب ١٧٣. ٢ أي التحلل من الإحرام. ٣ جاء في المحلى ٤/١٥٨ عن عطاء قال: كان ابن الزبير يقول المتعة لمن أحصر. ٤ في ظ " بعد " بحذف الواو، ولعلها سقطت من الناسخ، لأن المعنى لا يستقيم إلا بإثباتها كما في ع. ٥ في ظ " بعد ولغيره "، والموافق للسياق ما أثبته من ع. ٦ في ظ " قولهما "، والأولى ما أثبته من ع لأن الاستقامة به أكثر. ٧ المسألة في ع، قلت: قول ابن الزبير المتعة لمن أحصر ولمن خليت سبيله. قال: قول ابن الزبير رضي الله عنهما: المتعة لمن أحصر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير يعني بعدو، وقال ابن عباس: بعدو وغيره. قال إسحاق: كما قال معنى قوليهما، هكذا في النظر. والأولى ما أثبته من ظ، لتكرار بعض العبارات في ع كما يظهر من العبارة. وفسر الإمامان قول ابن عباس هنا بأن المتعة تكون لمن أحصر بعدو وبغيره كالمرض، والذي رأيته ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما هو المتعة لمن أحصر بالعدو موافقاً لابن الزبير. ففي سنن البيهقي ٥/٢١٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا حصر إلا حصر عدو". ونسب إليه هذا القول: ابن قدامة في المغني ٣/٣٧٦، وابن العربي في أحكام القرآن ١/١١٩. وسيأتي بيان ما يفعله المحصر في المسألة رقم (١٤٩٤) .