قال: إذا لم يضع فاه على الفضة هو مثل العلم في الثوب. قال إسحاق: كما قال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور. الإشراف لوحة: (٢٠٤) . قال الخرقي: وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس. مختصر الخرقي ص ١٩٧. قال ابن قدامه: إن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون يسيرة. والثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله وكثيره حرام. والثالث: أن يكون للحاجة، لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها. المغني ٨/٣٢٢. وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، وأبو ثور، وابن المنذر، وإسحاق وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. المغني ٨/٣٢٢، ومصنف ابن أبي شيبة ٨/٢٤.