للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠٩٧-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟]

قال أحمد: يفارق الأخرى، ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، ثم الأولى امرأته.

قال إسحاق: هو هكذا١.

[١٠٩٨-] قلت٢: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته، حرمتا عليه جميعاً؟

قال أحمد: يفارق الصغيرة ولها٣ على المرضعة نصف الصداق لأنها قد بانت من زوجها٤, ويفارق الأخرى لأنها صارت أم


١ في ع بلفظ "كذا هو".
وانظر: المسألة السابقة وهذه مثلها، فلا فرق بين كونه دخل بالأولى وبين كونه لم يدخل بها، فإن عقد الأولى في الحالتين صحيح لخلوه من الموانع، وعقد الثانية باطل لحصول الجمع المحرم لنكاحها بالنص. راجع المراجع السابقة.
٢ وردت في مسائل الإمام أحمد لابن هانيء نحو هذه المسألة: ١/٢١٣.
٣ في ع بحذف "لها".
٤ بانت لوجهين: أولا: لأنها صارت بنته حيث أرضعت بلبنه.
الوجه الثاني: أنها صارت بنتاً للمدخول بها فهي ربيبة قد دخل بأمها، وإذا بانت الصغيرة (من غير سبب من جهتها) وجب عليه أن يعطيها نصف المهر لانفساخ النكاح قبل الدخول من غير سبب من جهتها، ويرجع على الكبيرة بما لزمه من صداق الصغيرة لأنها قررته وألزمته إياه وأتلفت عليه ما في مقابلته كما لو أتلفت عليه المبيع.
[] راجع المغني: ٧/٥٤٩-٥٥٠, والمبدع: ٨/١٧٣-١٧٤, والمقنع بحاشيته: ٣/٣٠٣, والفروع: [٥/٥٧١-٥٧٢,] والقواعد لابن رجب ٣٥٥, ومطالب أولي النهى: ٥/٦٠٩-٦١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>